Printed page ١٥/ ٨٨٧٣
وهذه الآية الأخيرة سبق الكلام عنها وأن ذلك كان في الجاهلية وفي أول الإسلام وأن هناك من قال بأن آية المواريث نُسخت ذلك، وأيضًا هناك من قال كالحسن البصري: نسخها قول الله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (١) .
قوله: (وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ: الْوَلَاءُ يَكُونُ بِنَفْسِ الْإِسْلَامِ فَقَطْ حَدِيثُ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ (٢) ).
وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن (٣) ، وكذلك الإمام أحمد (٤) ، والبيهقي (٥) ، وجمع (٦) .
وهو مختلف فيه صحة وضعفًا، فمن العلماء من يصححه (٧) ، ومنهم مَن يضعفه (٨) ، وقد جاء من عدة طرق.
قوله: (قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُشْرِكِ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) يُنظر: "ناسخ القرآن ومنسوخه" لابن الجوزي (٢/ ٣٦٨) حيث قال: "وقال الحسن: كان الرجل يعاقد الرجل، على أنهما إذا مات أحدهما ورثه الآخر، فنسختها آية المواريث ". ↩︎
(٢) يأتي تخريجه. ↩︎
(٣) أخرجه أبو داود (٢٩١٨)، والترمذي (٢١١٢) وقال: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب ويقال: ابن موهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب … وهو عندي ليس بمتصل "، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٧٨)، وابن ماجه (٢٧٥٢). ↩︎
(٤) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٦٩٤٤). ↩︎
(٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٥٠٠)، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (٢٣١٦). ↩︎
(٦) كالدارمي (٣٠٧٦) وأبي يعلى في "مسنده" (٧١٦٥)، والدارقطني (٥/ ٣٢٠)، والحا كم (٢/ ٢٣٩). ↩︎
(٧) كأبي زرعة الدمشقي حيث قال: هو حديث حسن المخرج متصل. والحاكم. انظر: "حاشية المسند" (٢٨/ ١٤٦). ↩︎
(٨) كالشافعي والإمام أحمد والبخاري. انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٤٦). ↩︎