Printed page ١٥/ ٨٨٧٠
قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (١) وَالشَّافِعِيُّ (٢) وَالثَّوْرِيُّ (٣) وَدَاوُدُ (٤)، وَجَمَاعَةٌ: لَا وَلَاءَ لَهُ).
هؤلاء قالوا: لا ولاء له، ومعهم أيضًا الإمام أحمد في المشهور عنه (٥).
قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٦): لَهُ وَلَاؤُهُ إِذَا وَالَاهُ، وَذَلِكَ أَنَّ مَذْهَبَهُمْ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوَالِيَ رَجُلًا آخَرَ فَيَرِثَهُ وَبَعْقِلَ عَنْهُ، وَأَنَّ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ وَلَائِهِ إِلَى وَلَاءِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: بِنَفْسِ الْإِسْلَامِ عَلَى يَدَيْهِ يَكُونُ لَهُ وَلَاؤُهُ).