Printed page ١٥/ ٨٨٤٣
• قوله: (إِمَّا مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ، وَإِمَّا مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ، وَأَنَّهُ يُلْحَقُ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ إِلَى أَقْصَرِ زَمَان الْحَمْلِ، أَوْ إِنْ كَانَ قَدْ فَارَقَهَا وَاعْتَزَلَهَا) (١) .
لأن العقد قد يتم وتحصل فترة بين الوطء وبين العقد فالمعتبر في ذلك هو الوطء.
• قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي أَطْوَلِ زَمَانِ الْحَمْلِ الَّذِي يُلْحِقُ بِهِ الْوَالِدُ الْوَلَدَ، فَقَالَ مَالِكٌ: خَمْسُ سِنِينَ (٢) ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: سَبْعٌ (٣) ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَرْبَعُ سِنِينَ (٤) ، وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: سَنَتَانِ (٥) ).
فرواية الحنفية ومن معهم: سنتان وهي رواية غير مشهورة أو غير صحيحة عن الإمام أحمد ولكنها رواية عنه (٦) ، وهناك من قال: سبع كبعض أصحاب مالك، وهناك من قال: خمس من الأئمة كمالك، وهناك
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٧٠ - ٧١) حيث قال: "وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا عقد على [ .... ] عليه وكان جاهلًا بذلك فأتت المرأة بالولد لستة أشهر من وقت العقد وإمكان الوطء أن الولد لاحق بالزوج". ↩︎
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ٤٧٤) حيث قال الدردير: "وهذا الاستشكال مفرَّع على أن أقصى أمد الحمل خمس، وأما على أنه أربع فلا إشكال". ↩︎
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ٤٧٤) حيث قال: "ثالث روايات القاضي سبعًا". ↩︎
(٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٢٤٣) حيث قال: "أكثر مدة الحمل أربع سنين بالاستقراء". ↩︎
(٥) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٧١) حيث قال: "وأكثر مدة الحمل سنتان وأقله ستة أشهر". ↩︎
(٦) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٢١) حيث قال: "وروي عن أحمد أن أقصى مدته - أي: الحمل - سنتان". ↩︎