Printed page ١٥/ ٨٧٩٧
الْمِصْرِيِّينَ (١). وَعُمْدَةُ مَنْ حَجَبَ الْجَدَّةَ بِابْنِهَا أَنَّ الْجَدَّ لَمَّا كَانَ مَحْجُوبًا بِالْأَبِ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْجَدَّةُ أَوْلَى بِذَلِك).
أي: أن حجة من منع إرث أم الأب مع الأب، هو القياس؛ فالجد: "أب الأب" يُحجب بـ "الأب"، فقِيسَ عليه: حجب أم الأب، بالأب.
• قوله: (وَأَيْضًا فَلَمَّا كَانَتْ أُمُّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ بِإِجْمَاعٍ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا كَانَ كَذَلِكَ أَمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ).
وهذا قياس آخر: حجب أمِّ الأب بالأب، قياسًا على حجب أمِّ الأم بالأم.
ويُمكن لمثبتي إرث أمِّ الأب مع الأب منع القياسين بأنَّ أمَّ الأب،