Printed page ١٥/ ٨٦٨٣
* قَوْله: (وَهَذَا الحَدِيثُ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ) (١).
لكن له عدة طرق، وقد جمعها العلماء، فحسنوا سنده، فيصبح حُجَّةً لمن أخذ به (٢).
* قَوْله: (وَثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ فِي الوَصِيَّةِ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبْع لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ؛ لِا"نَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ" (٣).
فمَا دَامِ الرَّسول قد سماه كثيرًا، فينبغي أن يغض إلى الربع أو الخمس كما ثبتَ عن ابن عباس ﵄.
* قَوْله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي جَوَازِ الوَصِيَّةِ بمكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، فَإِنَّ مَالِكًا (٤) لَا يجِيزُ ذَلِكَ وَالأَوْزَاعِيُّ (٥)، وَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ