الإمام مالك ﵀ له مَلحظ، فهو يقول: تجوز المفاضلة، أما ما لا يجوز فهو أن يُعطي المال لأحدهم أو بعضهم ويترك الآخرين، ولكن أن يخصَّ بعضهم بمزايا فهذا لا بأس به.
وهل هناك فرق بين الذكور والإناث في مثل ذلك؟ فهل لو أراد أن يُعطي الأولاد وجب عليه أن يُسوي بين الذكور والبنات أم يُفرِّق بينهم كالميراث؟
أكتر العلماء على أن يُفرِّق (٣)، فيُعطي الذكرَ مثل حظ الأنثيين، وذهب فريق من العلماء إلى أنه يُسوِّي بينهم؛ كما جاء في حديث عبد الله بن عباس الذي رفعه إلى رسول الله ﷺ والذي جاء في آخره: "ولو كنت مُفضِّلًا أحدًا على أحد لفضلت النساء" (٤)، وفي سياق حديثه ﵊ عن الهبة.