Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثاني: في الطوارئ

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٥٦١

وَاللَّيْثُ (١): عَلَيْهِ الصَّدَاقُ وَالْحَدُّ جَمِيعًا).

وأحمد (٢) أيضًا.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَالثَّوْرِيُّ: عَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَا صَدَاقَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ (٤). وَعُمْدَةُ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجب عَلَيْهِ حَقَّانِ: حَقُّ اللَّهِ وَحَقٌّ لِلْآدَمِيِّ، فَلَمْ يُسْقِطْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، أَصْلُهُ: السَّرِقَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا عِنْدَهُمْ غُرْمُ الْمَالِ وَالقَطْعُ).

هناك أمورٌ تتداخل، وأمورٌ لا تتداخل، والقاعدة المعروفة: "اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما ولا تداخل بين الأمرين " (٥). فيجب الحدُّ، وحصل وطءٌ فيترتب عليه المهر، فلا تداخل بين الأمرين،