Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثاني: في الطوارئ

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٥٥١

ذلك (١)، وهو أيضًا قول الإمام الشعبي من التابعين (٢).

وقد قضى بذلك عمر بن عبد العزيز ﷺ (٣)، وهي أيضًا رواية للإمام أحمد (٤)، إذن القول الأول فيمن تعدَّى على دابة وذكر مثالًا لذلك فيمن فقع عينها فما الحكم؟

أُثر عن عمر ﵁ أنه قال: "فيها ربع قيمتها" (٥)، وجمهور العلماء على خلاف ذلك: يرون القيمة على الأصل الذي مرَّ بنا في الغصب بأن مَن أتلف مال غيره بأن فيه قيمته (٦).

قوله: (وَكتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ (٧)، وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُّونَ،