Printed page ١٤/ ٨٥٢٥
وأما الشافعية فيقولون (١): لا؛ لأن الرسول ﷺ: "نَهى عن مهرِ البغيِّ " (٢)؛ أي: المرأة الزانية.
قوله: (وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ إِذَا مَاتَتِ الْأُمُّ، فَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ مُخَيَّر بَيْنَ الْوَلَدِ وَقِيمَةِ الْأُمِّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بَلْ يَرُدُّ الْوَلَدَ وَقِيمَةَ الْأُمِّ وَهُوَ الْقِيَاسُ).
يقول المؤلف: ليس هناك خلاف فيما مضى، لكن الخلاف فيما لو ولدت الأمُّ فماتت، هل يرد الولد وحده أو يرد الولد مع قيمة الأم؟
اختلف الفقهاء في ذلك: فالشافعي (٣)، .........................