Printed page ١٤/ ٨٤٦٥
هذه مسألة مهمة جدًّا، ولذلك شدد فيها أبو هريرة ﵁ في الحديث الصحيح.
فالمسألة ذُكِرَت في الفقه، ويذكرونها أيضًا من المسائل المهمة التي تذكر عند قاعدة: "الضرر يزال".
مثال: لو أنَّ إنسانًا أراد أن يضع أو يغرس خشبة على جدار جاره؛ فإن كان هناك ضرر، فلا يجوز، وإن لم يكن هناك ضرر، فاختلفوا في استئذانه وموافقته.
• قوله: (لِمَنْفَعَتِهِ وَلَا تَضُرُّ صَاحِبَ الْجِدَارِ، وَبِالْجُمْلَةِ فِي كلِّ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُسْتَعِيرُ وَلَا ضَرَرَ عَلَى الْمُعِيرِ فِيهِ، فَقَالَ مَالِكٌ (١) وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢): لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِهِ إِذِ الْعَارِيَةُ لَا يُقْضَى بِهَا).
وهو القول الصحيح للشافعي (٣)، ولذلك أخفى المؤلف ووضعه مع أحمد، مع أن القول الصحيح للإمام الشافعي مع هؤلاء.