هنا اختلف الأمر، فقد مر معنا ما في اللقطة، وما يجده الإنسان من ذهب أو فضةٍ أو عروض تجارة، أو غير ذلك من الحيوان كما عرفنا، أماً هنا فالكلام عن اللقيط، وهو الطفل المنبوذ، الذي طُرح، فقد يجده إنسان مُلقًى في مكان عند باب مسجدٍ، أو في فَلاة، أو في ساحةٍ أو غير ذلك.
حكم الالتقاط:
الالتقاط مشروع، وقد استدل أهل العلم على مشروعيته بأدلة من الكتاب، والسنة، والقياس.
فمن الكتاب:
عموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى.