Printed page ١٤/ ٨٣٨٠
والحنفية (١)، وضعوا حدًّا لذلك بالقدر الذي تُقطع فيه يد السارق؛ وعللوا ذلك بأن عائشة بيَّنَت بأنهم كانوا لا يقطعون في الشيء التافه (٢).
كما أننا نعلم بأن يد السارق تُقطع عند الجموع -ومنهم المالكية- في رُبع دينار (٣).
وعند الحنابلة (٤) في عشرة دراهم؛ إذًا فما دون ذلك يعتبرونه تافهًا.