Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد وأما اختلاف الوكيل مع الموكل.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٣٥٩

ومنهم الحنابلة (١).

قوله: (لِأَنَّهُ جَعَلَ دَفْعَ الثَّمَنِ بِمَنْزِلَةِ فَوَاتِ السِّلْعَةِ فِي الشِّرَاءِ. وَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَا فِيمَنْ أَمَرَهُ بِالدَّفْعِ فَفِي الْمَذْهَبِ فِيهِ قَوْلَانِ: الْمَشْهُورُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَأْمُورِ، وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الآمِرِ. وَأَمَّا إِذَا فَعَلَ الْوَكيلُ فِعْلًا هُوَ تَعَدٍّ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ أَمَرَهُ، فَالْمَشْهُورُ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ).

وهذا أيضًا مشهور عند الحنابلة.

قوله: (وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْوَكيلِ: إِنَّهُ قَدْ أَمَرَهُ؛ لِأنَّهُ قَدِ ائْتَمَنَهُ عَلَى الْفِعْلِ).

وهذا قول غير مشهور.