بغية المقتصد شرح بداية المجتهد محمد بن حمود الوائلي Earlier pages Printed page ١٤/ ٨٣٠١ قوله: (وَالْجُمْهُورُ (١) يَصِحُّ عِنْدَهُمْ كَفَالَةُ الْمَحْبُوسِ وَالْغَائِبِ، وَلَا يَصحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (٢)).أيضًا الجمهور والأئمة الثلاثة ملتقون هنا ومتفقون؛ يرَوْن كفالة المحبوس، وأبو حنيفة لا يرى ذلك. → Previous page Next page ←