بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
Printed page ١٤/ ٨٢٧٦
قوله: (وَصُلْحٌ يُفْسَخُ بِاخْتِلَافٍ).
وهو ما كان المكروه فيه من طرف واحد كالصلح على إنكار؛ إذ كان أحدهما يعتقد أنه يهب لا أنه يعاوض بالربا؛ كما في مسألة أصبغ المتقدمة.
قوله: (وَصُلْحٌ لَا يُفْسَخُ بِاتِّفَاقٍ إِنْ طَالَ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ فِيهِ اختِلَافٌ).
وهو النوع الأخير الذي زال المكروه فيه من الطرفين، وبقيت شبهة: أسلفني وأسلفك، وهي آخر مسألة. والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: