بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
Printed page ١٤/ ٨٢٥١
يتاجر فيه ثم أفلس، فما الحكم؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوالٍ ثلاثةٍ:
قول انفرد به الإمامان مالك والشافعي، والثلاثة الأقوال كلها لأحمد فيها رواية، كما سيبين المؤلف (١).
وأشار إلى أنَّه يشترط أن يكون هذا العبد مأذونًا له في التجارة، أما بدون إذنٍ، فليس من حقه أن يبيع وأن يشتري، إذا أفلس فهل يتبع بالدين في رقبته يطالب ببيعه أو لا؟
قَوْله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ) (٢).
وَالشَّافعي (٣).
قَوْله: (وَأَهْلُ الحِجَازِ إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُتْبَعُ بِمَا فِي يَدِهِ لَا فِي رَقَبَتِهِ، ثُمَّ إِنْ أُعْتِقَ أُتْبعَ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ، وَرَأَى قَوْمٌ أنه يُبَاعُ).
ورواية عن الإمام أحمد (٤).
قَوْله: (وَرَأَى قَوْمٌ أَنَّ الغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ بَيْعِهِ وَبَيْنَ أَنْ يَسْعَى