Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد كتاب التفليس

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٢٢٤

الحجر عليه بحقوق الغرماء الذين حلَّت حقوقهم فتحل الديون المؤجلة، فيكون لا فرق بين المؤجل وغيره، أو أن المؤجلة تختلف؟

قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ) (١).

وهي رواية للإمام أحمد (٢).

قَوْله: (إلى أن التَّفْلِيسَ فِي ذَلِكَ كَالمَوْتِ).

وهو مذهب الجمهور (٣)، والرواية الأخرى للإمام أحمد (٤).

قَوْله: (وَذَهَبَ غَيْر إلى خِلَافِ ذَلِكَ، وَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ (٥) عَلَى أن الدُّيُونَ تَحِلُّ بِالمَوْتِ).

جُمْهُور العلَماء الأئمة الأربعة عدا رواية للإمام أحمد، فإنها لا تحل (٦).

قوله: (وقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ) (٧).

أَيْ: سُنَّة رَسُولِ الله ﷺ.