Printed page ١٤/ ٨٢٢٤
الحجر عليه بحقوق الغرماء الذين حلَّت حقوقهم فتحل الديون المؤجلة، فيكون لا فرق بين المؤجل وغيره، أو أن المؤجلة تختلف؟
قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ) (١).
وهي رواية للإمام أحمد (٢).
قَوْله: (إلى أن التَّفْلِيسَ فِي ذَلِكَ كَالمَوْتِ).
وهو مذهب الجمهور (٣)، والرواية الأخرى للإمام أحمد (٤).
قَوْله: (وَذَهَبَ غَيْر إلى خِلَافِ ذَلِكَ، وَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ (٥) عَلَى أن الدُّيُونَ تَحِلُّ بِالمَوْتِ).
جُمْهُور العلَماء الأئمة الأربعة عدا رواية للإمام أحمد، فإنها لا تحل (٦).
قوله: (وقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ) (٧).
أَيْ: سُنَّة رَسُولِ الله ﷺ.