Printed page ١٤/ ٨١٩٣
* قَوْله: (وَإِذَا قُلْنَا عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ لَا عَلَى قَوْلِ الجُمْهُورِ: إن الِاعْتِبَارَ فِي الذُّكُورِ ذَوِي الآبَاءِ البُلُوغُ، وَإِينَاسُ الرُّشْدِ، فَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ إذا بَلَغَ وَلَمْ يُعْلَمْ سَفَهُهُ مِنْ رُشْدِهِ، وَكَانَ مَجْهُولَ الحَالِ: فَقِيلَ عَنْهُ: إنَّه مَحْمُولٌ عَلَى السَّفَهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ رُشْدُهُ، وَهُوَ المَشْهُورُ. وَقِيلَ عَنْهُ: إنَّه مَحْمُولٌ عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ سَفَهُهُ) (١).
والأخير هو رَأْي جمهور الفقهاء (٢)؛ لأن الأصل فيه السلامة، وأن يُحْمل على الرشد حتى يتبين منه سفهه.
* قوله: (فَأَمَّا ذَوُو الأَوْصِيَاءِ (٣): فَلَا يَخْرُجُونَ مِنَ الوِلَاية فِي المَشْهُورِ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا بِإِطْلَاقِ وَصِيِّهِ لَهُ مِنَ الحَجْرِ) (٤).