Printed page ١٤/ ٨١٩٠
أبو حنيفة (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣).
* قوله: (إلى أن حُكْمَهُنَّ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الذُّكُورِ -أَعْنِي: بُلُوغَ المَحِيضِ، وَإينَاسَ الرُّشْدِ-).
" بلوغ المحيض": يعني أن تبلغ المرأة، وقد ذكرنا قَبْلُ العلامات الخمس بالنسبة للأنثى، والثلاث بالنسبة للذكر التي يشترك فيها مع الأنثى.
* قَوْله: (وَقَالَ مَالِكٌ (٤): هِيَ فِي وِلَاية أَبِيهَا -فِي المَشْهُورِ عَنْهُ- حَتَّى تتزَوَّجَ، وَيَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَيُؤْنَسَ رُشْدُهَا).
إذًا، هناكَ ثَلاثَةُ شُرُوطٍ عند مالكٍ ﵀:
أوَّلها: أن تتزوج، أي: يتم العقد.