Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد كتاب الحجر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨١٧٧

* قوله: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء: ٦]) (١).

و"اليتيم": من مات أبوه ولم يبلغ وإن كانت أُمُّه موجودةً (٢).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الحَجْرِ عَلَى العُقَلَاءِ الكِبَارِ إِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ تَبْذِيرٌ لِأَمْوَالِهِمْ).

فلا يجوز الحجر على الكبير، لكن يحجر عليه إذا فرَّط وضيَّع المال ولم يصلحْهُ، فلمصلحته يحجر عليه.

* قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ (٤)).