Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في الأحكام

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨١٥٦

العلماء كالحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وهي الرواية الأخرى عند الحنابلة: لا يجوز (٤)، وسبب الخلاف كله يدور حول فهم الحديث الذي أوردناه قبل قليل الذي أخرجه البخاريُّ وغيره أن الرسول ﷺ قال: "الظَّهر يُركَب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يُشرَب بنفقته إن كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة"، فهل المراد بذلك هو الراهن صاحب الحق أو المرتهن؟ يفسِّره الجمهور بالأول، ويفسره الحنابلة بالثاني.

* قوله: (وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ (٥)، وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ أَبُو