Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في الأحكام

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨١٥٢

وهي التي عبَّر عنها قبل قليل بغلَّة الدار.

* قوله: (وَعُمْدَةُ مَنْ رَأَى أَنَّ نَمَاءَ الرَّهْنِ وَغَلَّتَهُ لِلرَّاهِنِ).

وهم الشافعية.

* قوله: (قَوْلُهُ ﵊: "الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ") (١).

وهذا مما يستدلّ به ويصلح أن يكون دليلًا للفريق الآخر، لكن دليلُ الشافعية الظاهر هو الحديث الذي ذكرته (٢)، وربما يريده، وهذه الرواية اختلفوا فيها رفعًا ووقفًا، وقد أوردها البيهقي وجاء لها عدة روايات (٣)، وكان الأولى بالمؤلِّف أن يأتِيَ بالحديث الذي أخرجه البخاري (٤)،