Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في الأحكام

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨١٥٠

يتساهلون به في هذا الزمان، فالشهيد يُغفَر له كلُّ شيء إلا الدين (١)، إلا شهيد البحر فإن الله تعالى يُرضي غريمَه (٢)، والتعليلات التي ذكرها المؤلف هي التي ذكرها العلماء.

* قوله: (وَمِنْ مَسَائِلِ هَذَا البَابِ المَشْهُورَةِ: اخْتِلَافُهُمْ فِي نَمَاءِ الرَّهْنِ المُنْفَصِلِ، مِثْلُ الثَّمَرَةِ فِي الشَّجَرِ المَرْهُونِ، وَمِثْلُ الغَلَّةِ، وَمِثْلُ الوَلَدِ هَلْ يَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ أَمْ لَا؟).

و"الغلَّة": هي الأجرة التي يحصل عليها العامل نظيرَ شغله (٣).

* قوله: (فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ نَمَاءَ الرَّهْنِ المُنْفَصِلِ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ مِنْهُ فِي الرَّهْنِ).

وهذا هو مذهب الشافعي.

* قوله: (أَعْنِي: الَّذِي يَحْدُثُ مِنْهُ فِي يَدِ المُرْتَهِنِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ الشَّافِعِيُّ).

وهو يستدلُّ بحديث: "لَه غُنْمه، وعليه غُرْمه" (٤)، فهذه هي وجهة