Printed page ١٤/ ٨١٣٤
المدين يباع ذلك لا من قبل المرتهن، وإنما يكون من قيل الجهة التي تتولى ذلك فتأخذ حقك فيه.
* قوله: (وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا، فَإِنَّهُ لَا يُرْهَنُ قَبْلَ الوُجُوبِ، مِثْلَ أَنْ يَسْتَرْهِنَهُ بِمَا يَسْتَقْرِضُهُ).
كأن يكون بعد إقرار العقد وليست القضية أن الرهن واجب (١).
* قوله: (وَيَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ (٢). وَالثَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ لُزُومُهُ مُتَوَقَّعًا أَنْ يَجِبَ).
كالرهن على المكاتب؛ لأن المكاتب في نهايته هو ملك لسيده، فإن أدَّى ما عليه وإلا عاد الرقُّ عليه مرةً أخرى (٣).
* قوله: (وَأَنْ لَا يجِبَ كَالرَّهْنِ فِي الكِتَابَةِ، وَهَذَا المَذْهَبُ قَرِيبٌ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ) (٤).