Printed page ١٤/ ٨٠٨٣
قَالَ أَشْهَبُ (١).
وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: لَا يُقْسَمُ (٢)، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ).
وأبي حنيفة وأحمد، فالأئمة الثلاثة قالوا: لا يقسم؛ لأن الغرض من القسمة هو إبقاء المنفعة التي كانت قائمة قبل ذلك (٣).
* قولُهُ: (فَعُمْدَةُ مَنْ مَنَعَ القِسْمَةَ: قَوْلُهُ ﷺ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (٤)).
ولا شكَّ أن هذا الحديث بجميع طرقه صالحٌ للاحتجاج به، فهو