ويُدْخلونها في أنواع النجاسات، وهناك أمورٌ أُخرى قَدْ تخرج من أحد السَّبيلين على غير المعتاد، مثل: الدود أو الحصى، وقد عَرَفنا نجاستها عند الجمهور (١)، خلافًا للمالكية (٢) فيما مضَى، وقد مرَّ معنا رأي الشافعية فيما مضَى أنهم لا يرون أنَّ الدمَ الخارج من غير السَّبِيلَيْن ينقض الوضوء، لكنهم يرَوْنَ أيضًا نجاسة الدم في هذه المسائل (٣).
الخلاصة: أن هناك بولًا وغائطًا ووَدْيًا ومذيًا، وهذه كلها مُجمَع على أنها نجسة، وهناك ما هو محل خلاف كالمنيِّ.
أيضًا يُلحق بذلك رطوبة (٤) الفرج (٥)، وسيأتي أيضًا الكلام عنها، ولا