Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الركن الأول: فأما محل الشركة.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٩٧٧

* قولُهُ: (قَالَ: وَالْقِيَاسُ أَنَّ الْإِشَاعَةَ فِيهَا تَقُومُ مَقَامَ الْخَلْطِ) (١).

الإشاعة من شاع؛ يعني: انتشر (٢).

* قولُهُ: (الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَأَمَّا إِنْ كانَ الصِّنْفَانِ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِيهِمَا النَّسَاءُ مِثْلَ الشَّرِكةِ بِالدَّنَانِيرِ مِنْ عِنْدِ أَحَدِهِمَا، وَالدَّرَاهِمِ مِنْ عِنْدِ الآخَرِ، أَوْ بِالطَّعَامَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ).

عرفنا أن هذا لا يجوز، يعني إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (٣)، وإذا لم يكن يدًا بيد فمعناه التأجيل وهو النساء، وهو معنى قول المؤلف؛ لأن هذه حتى وإن اختلفت دراهم ودنانير لا يجوز فيها النَّسْءُ؛ أي التأجيل؛ لأن في الحديث: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فييعوا كيف شئتم" ثم جاء القيد -الشرط- "إذا كان يدًا بيد" أي: غير مؤجل.

* قولُهُ: (أَوْ بِالطَّعَامَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ، فَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ).

أو بالطعامين المختلفين أيضًا، قمح مع تمر مثلًا، وهذه أيضًا من الأطعمة الربوية، فيجوز ذلك لكن شريطة أن يكون يدًا بيد.

* قولُهُ: (فَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ، فَأَجَازَهُ مَرَّةً (٤)، وَمَنَعَهُ