Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الركن الأول: في محل المساقاة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٩٠٥

له ثمر، أما الأشياء الأخرى من البقول ونحوها، فهذه فيها خلاف بين العلماء، وقد اضطرب المؤلف في هذا كما سنبينه.

وقال مالك؛ تجوز في كل أصل ثابت؛ كالرمان والتين والزيتون؛ لأن هذه أشجار.

• قوله: (وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَتَكُونُ فِي الْأُصُولِ غَيْرِ الثَّابِتَةِ كَالْمَقَاثِئِ، وَالْبطِّيخِ).

هذه فيها خلاف عند المالكية (١)، والمقاثئ هي القثاء والخيار، وكذلك البطيخ بجميع أنواعه، سواء منه الأحمر أو الأصفر أو الأبيض، الذي نسميه الجح أو غير ذلك، هذا كله يدخل تحت مسمى البطيخ، كذلك أيضًا الدباء ونحو ذلك.

• قوله: (وَتَكُونُ فِي الْأُصُولِ غَيْرِ الثَّابِتَةِ كالْمَقَاثِئِ، وَالْبِطِّيخِ مَعَ عَجْزِ صَاحِبِهَا عَنْهَا، وَكَذَلِكَ الزَّرْعُ (٢)).

كأنه قيدها بعجز صاحبها عنها.