Printed page ١٣/ ٧٨٦٠
وأحمد أيضًا (١).
• قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ ذَلِكَ) (٢).
لكن أحمد له رواية أخرى توافق أبا حنيفة (٣).
وعلة من منع ذلك من أهل العلم: أن البيع بالدين إنما يؤجل الثمن ويعرضه للذهاب.
هذه وجهة هؤلاء العلماء؛ لأنك إذا بعت سلعة لإنسان بالدين