Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في أحكام الطوارئ

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٨٦٠

وأحمد أيضًا (١).

• قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ ذَلِكَ) (٢).

لكن أحمد له رواية أخرى توافق أبا حنيفة (٣).

وعلة من منع ذلك من أهل العلم: أن البيع بالدين إنما يؤجل الثمن ويعرضه للذهاب.

هذه وجهة هؤلاء العلماء؛ لأنك إذا بعت سلعة لإنسان بالدين