Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في أحكام الطوارئ

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٨٤٦

تصيبه جائحة، وربما يخسر، إلى غير ذلك من الجوائح والنكبات التي قد تصيب الأموال.

قوله: (وَلَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ إِلَّا بَعْدَ حُصُولِهِ عَيْنًا).

إلا بعد أن يجمع رأس المال الأول والثاني، فما زاد بعد ذلك يكون عند أبي حنيفة هو الربح، وعند أحمد الربح هو ما زاد على الثمن الأخير.

قوله: (أَعْنِي: ثَمَنَ تِلْكَ السِّلْعَةِ الَّتِي تَلِفَتْ أَوَّلًا، وَالثَّمَنَ الثَّانِيَ الَّذِي لَزِمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ).

أعتقد أن الأمر واضح؛ يعني لا بد أن يتوفر الثمن؛ الثمن الأول التالف، والثمن الأخير، فإذا ما اجتمع بعد الضرب - يعني بعد البيع والشراء - فما زاد فهو الربح.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي بَيْعِ الْعَامِلِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بَعْضَ سِلَعِ الْقِرَاضِ).

اختلفوا في جواز بيع العامل بعض السلع من رب المال، أو العكس وهو أن يشتري العامل.

قوله: (فَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ (١)، وَأَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الْإِطْلَاقِ (٢)).