مراده أن العلماء أجمعوا على أن القراض (المضاربة) عقد جائز وليس بلازم.
وهذا من قبيل اللف والنشر، فهو يريد أن يقول: إن عقد القراض جائز وليس بلازم، فقال: إن العلماء أجمعوا على أن اللزوم ليس من شرطه.
إذًا، فالقراض من العقود الجائزة؛ كالوكالة والجعالة التي سبق ذكرها، والشركة الآتي ذكرها بعد، فهذه عقود جائزة، وهناك عقود مختلف فيها كالمساقاة الآتي ذكرها بعد.
قلنا في الإجارة: إنها عقد لازم، وكذلك في البيع، فلا يجوز أن يُفْسخ البيع أو الإجارة دون سبب يقتضي ذلك، لكن في المضاربة يجوز