Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٧٤٣

قوله: (وَسَائِرُ الجَوَائِحِ (١) الَّتِي تُصِيبُ الزَّرْعَ لَا يَحُطُّ عَنْهُ مِنَ الكِرَاءِ شَيءٌ (٢)).

تكلمنا فيما مضى عن (الجوائح) في (أحكام البيوع)، ورأيتم أن مالكًا لا يرى اعتبار الجائحة، مع أن الرسول ﷺ - في قصة ذلك الرجل الذي جاء مع أمه - جاءت امرأة بابنها إلى رسول الله ﷺ فذكرت بأنه استأجر مزرعة، وأنه أصابها ما أصابها من السنا، وأخبرها بأن الرجل حلف ألا يحط عنهم، فقال رسول الله ﷺ: "حلف أن لا يفعل خيرًا، وأقسم أن لا يفعل خيرًا" (٣)، وقد جاء عن رسول الله ﷺ أنه قال: "بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، أرأيت إن منع الله الثمر؟ " (٤) يعني: أرأيت لو توقف إنتاج الثمار؟ "بم يأخذ أحدكم مال أخيه"، وفي بعض