فالوكيل إذا اختار، فهل يعتبر قوله ملزمًا لمن وكله أو لا؟ الصحيح: نعم ما دام قد فوضه، وسيأتي تفصيل ذلك.
قوله: (وَاخْتَلَفَ المَذْهَبُ إِذَا جَعَلَهُ أَحَدُهُمَا، فَاخْتَلَفَ البَائِعُ). اختلف المَذْهب إذا جعل أحد المتعاقدين البائع أو المشتري الخيار للوكيل، ولم يَجْعله الآخر، فما الحكم؟ فلو اختلف البائع مع الوكيل، فقول مَنْ يُعْتبر في هذه المسألة؟ فهل نطبق الحكم الفقهي، فنأخذ بقول الوكيل؛ لأنه فوض ونزل منزلة صاحب العقد، أو أن مخالفة الموكل تؤثر في ذلك، هذا هو الذي سيبحثه المؤلف، فانتبهوا لهذا.