بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
إجارة يقدم فيها الثمن، وبين إجارة كإجارة الظئر (١) ونحوه تؤجل فيها.
وقد قام دليل من سنة رسول الله على جواز البيع على الخيار (٢)؛ لأنه ورد من عدَّة طرق، وحتى رواية ابن إسحاق جاء التصريح فيها بالتحديد (٣).
* قوله: (أَوْ إِجْمَاعٍ).
وَقُلْتُ لَكمْ: إنَّ الإمامَ النوويَّ حكى الإجماعَ (٤)، لكن سمعتم خلافَ مَنْ خالف، إذًا المسألة فيها شبه إجماع.
قوله: (قَالُوا: حَدِيثُ حَبَّانَ إِمَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ).
ونحن نقول: له عدة طرق، وهو صحيح (٥)، إذًا ارتفع هذا.
قَوْله: (وَإِمَّا أَنَّهُ خَاصٌّ لَمَّا شَكَا إِلَيْهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَع فِي البُيُوعِ).
ومَنْ يدَّعي أمرًا، فَيُطَالب ببَيِّنة ذَلكَ، ودعوى أنه خَاصٌّ غير سَلِيمَةٍ، فليس هناك دليلٌ على الخصوصية.
قَوْله: (قَالُوا: وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَقَوْلُهُ فِيهِ: "إِلَّا بَيْعَ