Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثاني: فيما يجوز أن يقتضي في المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم وما يعرض في ذلك في الإقالة والتعجيل والتأخير

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٥٣٢

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي العُرُوضِ المُؤَجَّلَةِ مِنَ السَّلَمِ وَغَيْرِهِ: فَقَالَ مَالِكٌ (١) وَالجُمْهُورُ: إِنْ أَتَى بِهَا قَبْلَ مَحِلِّ الأجَلِ لَمْ يَلْزَم أَخْذُهَا (٢). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): إِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَغَيَّر، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ النضَارَة، لَزِمَهُ أَخْذُهُ).

النضارة (٤): أن تجد للشيء - كالفاكهة مثلًا - لمعانًا وحيويَّةً، فتشتاق