Printed page ١٣/ ٧٤٧٧
والمثمون: هو الذي يدفعه المُسْلَم إليه (البائع)؛ ثمرة، أو غيرها.
قوله: (وَامْتِنَاعُهُ فِيمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ النَّسَاء، وَذَلِكَ إِمَّا اتِّفَاقُ الْمَنَافِعِ عَلَى مَا يَرَاهُ مَالِكٌ ﵀، وَإِمَّا اتِّفَاقُ الْجِنْسِ عَلَى مَا يَرَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَإِمَّا اعْتِبَارُ الطُّعْمِ مَعَ الْجِنْسِ عَلَى مَا يَرَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي عِلَّةِ النَّسَاءِ).
المؤلف ﵀ يُشير إلى ما سبق ذكره في الربويات من خلاف الفقهاء في علة الربا:
فهناك من: خصَّه بالقوت، وما يصلحه، وهو قول مالك (١).
وهناك من: حرَّمه في كُلِّ مكيلٍ أو موزون بجنسه، وهذا قول أبي حنيفة (٢)، وأحمد في ظاهر مذهبه (٣).