Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في محله وشروطه

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٤٦٠

أَعْنِي بِهِ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَوْ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ" (١).

ومِنْ هذا الحديث الجليل القدر الذي خرج من مشكاة النبوة استنبطَ الفقهاءُ منه شروطًا ستَّة لا يصحُّ السَّلم إلَّا بها: ١ - أن يكون المُسلَم فيه موصوفًا، ٢ - وأن يكون منضبطًا، ٣ - وأن يكون مُؤجَّلًا، ٤ - وأن يكون مُقدَّرًا بكيلٍ أو وزنٍ، ٥ - وأن يكون الثمن مدفوعًا عند العقد، ٦ - وأن يكون موجودًا إذا حَلَّ الأجل (٢).

وهذه الشروطُ سيتكلَّم عنها المؤلف ﵀ بشيءٍ من التفصيل.

قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى امْتِنَاعِهِ فِيمَا لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ، وَهِيَ الدُّورُ وَالْعَقَارُ).

لأنَّ هذه لا يَنطَبِقُ عليها تعريف السَّلم (٣).