Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثاني في معرفة من تجوز له هذه الطهارة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٧٤٦

" وَأَمَّا سَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الخَائِفِ مِنَ الخُرُوجِ إِلَى المَاءِ، فَاخْتِلَافُهُمْ فِي قِيَاسِهِ عَلَى مَنْ عَدِمَ المَاءَ ".

ذَهَبَ الجُمْهور (١) إلى جواز تيمُّم الخائف من الخروج إلى الماء إذا كان خوفًا حقيقيًّا، وكذلك لو خَافَ على ماله أو أهله إذا خرج في طلب الماء، فإنه يباح له أن يتيمم.