Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القسم الرابع من النظر المشترك في البيوع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٣٨٥

فالمحرمة كأن يبيعه خمرًا أو خنزيرًا أو ميتة أو مغصوبًا، أو غير ذلك (١)

* قوله: (فَالشَّافِعِيَّةُ (٢) تُشَبِّهُ المَبِيعَ الفَاسِدَ لِمَكَانِ الرِّبَا، وَالغَرَرَ بِالفَاسِدِ لِمَكَانِ تَحْرِيمِ عَيْنِهِ؛ كَبَيْعِ الخَمْرِ، وَالخِنْزِيرِ، فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ فِيهِ فَوْتٌ).

يعني أنَّ الشافعية والحنابلة (٣) يجعلون ذلك بمثابة المبيع الذي دخله غبن أو غرر أو جهالة، ولما كان الغبن والغرر يؤثر في المبيع ويفسده كذلك كان هنا، وهو يقتضي الرد، والمالكية يرون خلاف ذلك.