Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام وهو في تابعات المبيعات

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٣٦٦

وقال به كذلك أحمد (١) وأطلق دون هذا القيد الذي ذكره أبو حنيفة، وهو إذن رأي الجمهور.

وقوله: لا تثبت في حق الشفيع لأنه يعتبر استغلالًا من البائع، وبالنسبة للمرابحة؛ وهي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحًا ما للدينار أو الدرهم، وسيأتي فصل مستقل يبحث فيه المؤلف أحكامه.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) ﵀: لَا تَلْحَقُ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ بِالثَّمَنِ أَصْلًا وَهُوَ فِي حُكْمِ الْهِبَةِ).

وهذه شبيهة بالمسألة التي سبق ذكرها فيما إذا باع العبد وله مال واشترط ماله، ثم وجد عيبًا، فهل يرد العبد وحده أو يرد معه المال؟