Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام وهو في تابعات المبيعات

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٣٦٥

لا يليق ذلك أن يحصل إلا إذا أحس البائع أنه قد غبن وعرض على المشتري واقتنع، وكان الأمر ظاهرًا، أو إذا أحس المشتري أنه قد غبن في هذه السلعة وأنها توجد في أماكن متعددة وبسعر منخفض، وهذا يجوز.

لكن إذا اشترى الإنسان من مكان بسعر أعلى، ثم وجد تلك السلعة في مكان آخر أرخص فليس له أن يردها؛ لأنه عرض عليه هذه السلعة ورضي بها.

والمراد هنا بالكلام عما يترتب على هذه الزيادة التي حصلت بعد العقد؛ إذ لو حصل خلل في المبيع أو وُجد فيه عيب أدى إلى فسخ العقد، واختلفوا في حالة رد المبيع على قولين:

الأول: أن رد المبيع يتطلب رد الزيادة.

الثاني: أنه يرد المبيع المتفق عليه في العقد دون الزيادة.

* قوله: (فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ (١) ﵀ إِلَى أَنَّهَا مِنَ الثَّمَنِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ وَلَا فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ، بَلِ الْحُكْمُ لِلثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٢)).