Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام وهو في تابعات المبيعات

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٣٦٢

* قوله: (وَفِي هَذَا الْبَابِ مَسَائِلُ مَسْكُوتٌ عَنْهَا كَثِيرَةٌ لَيْسَتْ مِمَّا قَصَدْنَاهُ).

ومن بين هذه المسائل:

- مسألة أن يملك مطلقًا أو لا يملك.

- ومنها مسألة أخرى متفرعة عن هذه المسألة هي: العبد إذا باعه سيده وكانت له ملابس وأدوات - ونقصد هنا العبد مطلقًا؛ يعني سواء كان ذكرًا أو أثنى - وقد نص العلماء (١) في هذه المسألة أنه إذا باع السيد عبده وكان له ثياب فهي قسمين:

الأول: الثياب العادية؛ أي: التي يعتاد لبسها كالتي يلبسها للخدمة أو للنوم.

الثاني: ملابس تكون للزينة؛ أي: التي يتزين بها ويتجمَّل في المناسبات والأعياد، أو عندما يأتي ضيوف عند سيده.

وكذلك الجارية تكون لها ثياب عادية تلبسها في سائر أيامها، وقد تكون لها ثياب غالية مثلًا لا تلبسها عادة كثياب الحرير، أو يكون لها مثلًا حلي وغير ذلك من أنواع الذهب.

وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، وهم يردونها إلى بعض القواعد