Printed page ١٣/ ٧٣٥٧
* قوله: (أَحَدُهَا: أَنَّ مَالَهُ فِي الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ لِسَيِّدِهِ، وَكَذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَالْكُوفِيُّونَ (٢)).
أي: قال به الشافعي وأبو حنيفة، وكذلك أحمد (٣)، إذن جمهور العلماء قالوا بهذا القول.
* قوله: (وَالثَّانِي: أَنَّ مَالَهُ تَبَعٌ لَهُ فِي الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ، وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ وَأَبِي ثَوْرٍ (٤). وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ تَبَعٌ لَهُ فِي الْعِتْقِ لَا فِي الْبَيْعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُشْتَرِي، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٥)، وَاللَّيْثُ (٦)).