Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام وهو في تابعات المبيعات

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٣٥٠

وقوله: (فحوى الخطاب) هو ما يعرف بدلالة النص أو مفهوم

الموافقة؛ أي: مراد الخطاب ومقصده.

يريد المؤلف أن يقول بأن للحديث مفهومين؛ مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة، والجمهور يأخذون بمفهوم المخالفة، بينما أبو حنيفة أخذ بمفهوم الموافقة، ولكن الحديث يدل على مفهوم المخالفة أكثر من دلالته على مفهوم الموافقة؛ لأن دلالته على مفهوم الموافقة بعيدة جدًّا.

* قوله: (وَأَمَّا سَبَبُ مُخَالَفَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى: فَمُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلسَّمَاعِ، وَهُوَ كَمَا قُلْنَا ضَعِيفٌ).

والقياس هو كونه ألحق الثمرة بالأصل فقال: تتبع أصلها.

* قوله: (وَالْإِبَارُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ (١): أَنْ يَجْعَلَ طَلْعَ ذُكُورِ النَّحْلِ فِي طَلْعِ إِنَاثِهَا، وَفِي سَائِرِ الشَّجَرِ أَنْ تُنَوَّرَ وَتُعْقَدَ، وَالتَّذْكِيرُ فِي شَجَرِ التِّينِ الَّتِي تُذَكَّرُ فِي مَعْنَى الْإِبَارُ).

وعامة الناس يعرفون ذلك؛ لأن النخل أيضًا كالإنسان والحيوان منه الذكر ومنه الأنثى، فيأخذ عرق من الذكر فيمرر على الأنثى، وهذا هو التلقيح.