Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧٢٦٠

وَإِنْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ نُظِرَ: فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ مُدَلِّسًا رجع الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي فِي الثَّمَنِ، وَالثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا) (١).

يعني: إن رجع فباع على الذي اشترى منه فلا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يبيعه بنفس الثمن الذي اشتراه به، فلا رجوع له بالعيب إذًا.

الحالة الثانية: أن يبيعه عليه بثمن أقل فيرجع عليه بفارق السعر - وهو ما يعرف بالأرش.

الحالة الثالثة: أن يبيعه عليه بزيادة، فإن كان البائع الأول مدلسًا فلا حق له، وإن كان غير مدلس فإنه يرجع عليه.

وفي نظري أن مذهب الأئمة الثلاثة أوضح في هذه المسألة وأقرب؛