Printed page ١٢/ ٧٢١٨
وَزَمَانُ الْمُوَاضَعَةِ (١) يَتَدَاخَلُ مَعَ عُهْدَةِ الثَّلَاثِ إِنْ كَانَ زَمَانُ الْمُوَاضَعَةِ أَطْوَلَ مِنْ عُهْدَةِ الثَّلَاثِ (٢). وَعُهْدَةُ السَّنَةِ لَا تَتَدَاخَلُ مَعَ عُهْدَةِ الاسْتِبْرَاءِ (٣).
سيأتي ما يتعلق بالاستبراء أو البراءة.
* قولُهُ: (هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ، وَقَالَ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ: لَا يَتَدَاخَلُ مِنْهَا عُهْدَة مَعَ ثَانِيَةٍ).
يعني: أن هناك اتفاقًا بين المالكية والفقهاء السبعة من حيث الجملة