هذه القاعدة أسسنا لها قبل، كل ما يؤثر في القيمة يعتبر عيبًا، كل ما نقص من قيمة السلعة يعتبر عيبًا فيها، والمرجع في ذلك التجار، فهم الذين يرجع إليهم في ذلك.
البول في الفراش أطلقه المؤلف، وهذا فيه تفصيل عند العلماء، لا شك أنهم اتفقوا من حيث الجملة على أن البول في الفراش عيب بالنسبة للعبد وللأمة، لكن فصل القول في ذلك، على مذاهب:
الأول مذهب الحنفية: إذا استطاع هذا الذي يبول على فراشه أن يأكل بنفسه ويشرب بنفسه ويخدم نفسه فقد أصبح مدركًا، ما دام أدرك فاستطاع أن يأكل ويشرب ويلبس ويقوم ويذهب، فهو يعرف أن البول ليس أمرًا حسنًا، فهذا يعتبر البول في الفراش عيبًا فيه (٢).