Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد النظر الأول

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧١٨٩

فإنه يستفيذ، يأخذ ريعه وغلته مقابل أنه ضامن لأصله فيما لو تلف، كالبائع في مثل هذه الحالات (١)، والخراج بالضمان هو نص حديث صحيح (٢)، وقد أخذه العلماء بنصه قاعدة فقهية، فكان من القواعد الفقهية، والقاعدة إما أن تستنبط من آية، كقاعدة (المشقة تجلب التيسير)، حيث إنها أخذت من عموم قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر﴾، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ ومن قول الرسول ﷺ: "يسروا ولا تعسروا" (٣)، والأحاديث كثيرة، وإما أن تكون نص حديث كما في هذه القاعدة: الخراج بالضمان، وإما أن تكون مأخوذة بلفظ قريب من حديث، كقاعدة: (الضرر يزال) (٤) فهي مأخوذة