Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثاني: في المعقود عليه

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧١٥٠

والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

٢ - يشترط في المعقود عليه من مبيع وثمن القدرة على تسليمه، فإن كان المبيع أو الثمن غير مقدور على تسليمه لم يصحَّ البيع، وهذا مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

٣ - يشترط أيضًا أن يكون معلوم الأجل، إذا كان بيعًا مؤجلًا؛ لأنَّ علمه لا يفضي إلى النزاع (٧).

فعن ابن عباس ﵄ قال: قدم النَّبي ﷺ المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين، والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (٨).