Printed page ١٢/ ٧١٥٠
والمالكية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) .
٢ - يشترط في المعقود عليه من مبيع وثمن القدرة على تسليمه، فإن كان المبيع أو الثمن غير مقدور على تسليمه لم يصحَّ البيع، وهذا مذهب المالكية (٤) ، والشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) .
٣ - يشترط أيضًا أن يكون معلوم الأجل، إذا كان بيعًا مؤجلًا؛ لأنَّ علمه لا يفضي إلى النزاع (٧) .
فعن ابن عباس ﵄ قال: قدم النَّبي ﷺ المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين، والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (٨) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٥) قال: لا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري، وإلا فسد البيع، وجهل أحدهما كجهلهما على المذهب، سواء علم العالم منهما بجهل الجاهل أو لا. ↩︎
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٥٢): من شروط المبيع: "العلم به" للمتعاقدين لا من كل وجه، بل عينًا في المعين، وقدرًا وصفة فيما في الذمة على ما يأتي بيانه للنهي عن بيع الغرر. ↩︎
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٢) قال: الشرط "السادس: معرفة مبيع"؛ لأن الجهالة به غرر. ↩︎
(٤) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٣/ ٢٢) قال: "وشروط صحة المعقود عليه: … "وقدرة على تسليمه": لا طير في الهواء، ولا وحش في الفلاة". ↩︎
(٥) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٤٣) قال: من شروط المبيع "إمكان تسليمه" في بيع غير ضمني بأن يقدر عليه حسًّا أو شرعًا ليوثق بحصول العوض، وليخرج عن بيع الغرر المنهي عنه. ↩︎
(٦) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١١) قال: الشرط "الخامس: القدرة على تسليمه" أي: المبيع، وكذا الثمن المعين؛ لأن غير المقدور على تسليمه كالمعدوم. ↩︎
(٧) يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (٤/ ٥٣١) قال: اشتراط كون الأجل معلومًا، لأن علمه لا يفضي إلى النزاع، وأما مفهوم الشرط المذكور وهو أنه لا يصح إذا كان الأجل مجهولًا فعِلَّته كونه يفضي إلى النزاع. وينظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" للصاوي (٣/ ٢٧٣)، "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٨)، "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٩٢). ↩︎
(٨) أخرجه البخاري (٢٠٨٦) ومسلم (٣٠١٠). ↩︎