Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في العقد

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧١٤١

وأهل الظاهر (١) وهو الصحيح.

* قولُهُ: (وَعُمْدَةُ المُشْتَرِطِينَ لِخِيَارِ المَجْلِسِ: حَدِيثُ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "المُتَبَايِعَان كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ" (٢)، وَفي بَعْضِ رِوَايَاتِ هَذَا الحَدِيثِ: "إِلَّا أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ" (٣)، وَهَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ عِنْدَ الجَمِيعِ مِنْ أَوْثَقِ الأَسَانِيدِ، وَأَصَحِّهَا، حَتَّى لَقَدْ زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الإِسْنَادِ يُوقِعُ العِلْمَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ طَرِيقِ الآحَادِ (٤)).

قال الإمام البخاريُّ عن هذا الإسناد: "إنه أصح الأسانيد" (٥)، ويعرف عند المحدثين بسلسلة الذهب.

والعقود نوعانِ: عقود لازمة، أي: لا يجوز فسخها ولا إبطالها إلا بوجود عيب، أو نحوه، والبيع من العقود اللازمة.